السيد محمد صادق الروحاني
137
منهاج الفقاهة
ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور { 1 } والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله { 2 } فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث لو كان موجبا له لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في المبيع التي لا يوجب فواتها أرشا والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين وهي المرسلة المتقدمة مختص بمورد امكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش { 3 } والاجماع فيما نحن فيه غير متحقق { 4 } مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة هذا كله مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب وهي المرجع بعد معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب وكيف كان فلو ثبت الاجماع أو استفيض بنقله على سقوط الرد بحدوث العيب والتغيير على وجه يشمل المقام وإلا فسقوط الرد هنا محل نظر بل منع .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3 . ( 2 ) مر في خيار الغبن وغيره مصادر الحديث مرارا .